التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023

يلتزم المرخص له بما يلي:- ‌أ- زراعة النباتات في حدود المساحات المرخص بزراعتها وفي الأماكن التي يحددها مجلس الوزراء وفق أحكام النظام. ‌ب- ممارسة أنشطة زراعة النباتات بالاعتماد على زراعة الأشتال وعدم ممارستها بالاعتماد على البذور. ‌ج- عدم الحصول على أشتال النباتات إلّا من الجهة المرخص لها باستيراد النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌د- عدم توريد حصاد النباتات إلا إلى الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وتصنيع مشتقاتها أو الجهات المرخص لها تصدير النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. هـ -توريد البذور أو الأشتال إلى الجهة المرخص لها باستيراد النباتات، في حال أن نتجت عن عملية زراعة النباتات وحصادها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية