التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على أشتال النباتات للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1. أنواع وكميات وأصناف الأشتال المنوي الحصول عليها وآلية تعبئتها واسم ونوع المادة الفعالة التي يمكن أن تنتج منها ونسبتها القصوى، واسم الشركة الموردة المرخص لها باستيراد النباتات وعنوانها كاملاً. 2.عقد وفاتورة الشراء مبين فيهما المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3. شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن الشركة الموردة تفيد أن الأشتال المراد الحصول عليها سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية. ب‌- تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة الموردة، من أنها الشركة المرخص لها باستيراد النباتات، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج‌- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح بالشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح مُلغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية