الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023
أ-تسلم أشتال النباتات للمرخص له بزراعة النباتات وحصادها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالبيع وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات استيراد النباتات، الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
ب-تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الشركة المرخص لها بالاستيراد أو من تنيبه أو تفوضه وممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً، ويودع لدى الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء.
ج-يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.