الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023
يلتزم المرخص له بما يلي:-
أ- زراعة النباتات في حدود المساحات المرخص بزراعتها وفي الأماكن التي يحددها مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.
ب- ممارسة أنشطة زراعة النباتات بالاعتماد على زراعة الأشتال وعدم ممارستها بالاعتماد على البذور.
ج- عدم الحصول على أشتال النباتات إلّا من الجهة المرخص لها باستيراد النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- عدم توريد حصاد النباتات إلا إلى الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وتصنيع مشتقاتها أو الجهات المرخص لها تصدير النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ -توريد البذور أو الأشتال إلى الجهة المرخص لها باستيراد النباتات، في حال أن نتجت عن عملية زراعة النباتات وحصادها.