التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 595416 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- اسم الشركة الموردة كاملاً وعنوانها. 2- عقد وفاتورة شراء تبينان أنواع وأصناف النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وكمياتها. 3- وصف لطبيعة النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي شراؤها. 4- اسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها في النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة. 5- شهادة خطية صادرة عن الشركة الموردة المرخص لها بالمعالجة تفيد بأن نسبة المادة الفعالة في النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة ضمن الحدود المسموح بها وفق التشريعات ذات العلاقة. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الشركة الموردة ومن أنها إحدى الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح شراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح، وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية