التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 595416 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية: 1- اسم الجهة المشترية كاملاً وعنوانها. 2- عقد وفاتورة بيع تبينان أنواع وأصناف النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وكمياتها. 3- وصف لطبيعة النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي بيعها. 4- شهادة خطية صادرة عن المرخص له، تفيد بأن النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي بيعها موردة إليه من إحدى الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات واسم الشركة وعنوانها. 5- صورة عن الشهادة الخطية الصادرة عن الشركة الموردة المرخص لها بمعالجة النباتات، والتي تفيد بأن نسبة المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح بها في التشريعات ذات العلاقة. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة المشترية ومن أنها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات، ولها طلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق إضافية تراها ضرورية للتحقق من أهلية الجهة المشترية، بما في ذلك رخصة التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وحيازتها وتداولها ورخصة المهن الصادرة عن الجهات المختصة وفق التشريعات ذات العلاقة، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح البيع، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية