التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 595416 تشرين الثاني 2023

أ- تسلم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للجهة طالبة الشراء، شريطة تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل المرخص له وممثل الجهة المشترية أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات المبيعة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء. ب- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية