الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 595416 تشرين الثاني 2023
أ- تسلم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للجهة طالبة الشراء، شريطة تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل المرخص له وممثل الجهة المشترية أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات المبيعة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء.
ب- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات.