التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 595416 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة الموردة من المرخص له بمعالجة النباتات. 2- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة التي تم بيعها محلياً لإحدى الجهات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات. 3- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المتبقية بحوزته بنتيجة مقارنة الكميات والأنواع الموردة إليه بالكميات والأنواع المبيعة محلياً. 4- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة التي تم إتلافها، ووقت وتاريخ وطرق إتلافها وتصريفها. ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها. ج- يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية