الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023
أ- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية تصدير يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ التصدير.
ب- تصدر النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة عن طريق المركز الجمركي المعين بحضور المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه، بعد تعبئة نموذج التصدير المرفق بالتصريح من قبل دائرة الجمارك وتوقيعه من المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه وختمه حسب الأصول وتسليمه للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء مبيناً فيه تاريخ التصدير والكميات المصدرة فعلياً.