التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023

للمرخص له في معرض ممارسته الأنشطة المرتبطة بالرخصة الممنوحة له أو المتفرعة عنها، حق طلب تصدير عينات من النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء لغايات فحص تلك العينات في مختبر أو أكثر في الخارج إن استدعت الحاجة ذلك واقتضت طبيعة تعاملاته مع الجهات المستوردة إجراء مثل تلك الفحوصات واعتماد نتائجها تنفيذاً لشروط عقود التصدير الموقعة معها، ويصدر تصريح التصدير اللازم بذلك في حدود العينات المراد فحصها حسب المعلومات التي يوردها المرخص له في طلب التصريح والوثائق المرفقة به.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية