التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597516 تشرين الثاني 2023

أ‌. في حال ارتكاب الاسرة مخالفة لأحكام هذه التعليمات يتم اتخاذ احد الاجراءات التالية : 1. توجيه انذار للتصويب خلال المدة المحددة في الإنذار . 2. إيقاف مؤقت للمخصص المالي لمدة شهر في حال لم يتم تصويب المخالفة . 3. ايقاف المخصص المالي بشكل دائم في حال عدم التصويب وفقا لأحكام البند(2) من احكام هذه المادة. 4. ايقاف صرف المخصص المالي دون الحاجة الى توجيه انذار في حال ارتكاب الاسرة لأي اساءة او اهمال او تعريض صحة وسلامة المنتفع للخطر . ب‌. يوقف المخصص المالي حال وفاة المنتفع.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية