التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5975
نُشر
16 تشرين الثاني 2023
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5975، نُشر في 16 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- تعتمد التعاريف الواردة في نظام بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب‌- اللجنة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (8) من …

المادة 3

‌أ. يتم تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لكل شريحة من خلال معادلات الاستهداف المعتمدة لدى صندوق المعونة الوطنية التي تعتمدها اللجنة مع مراعاة ما يلي: 1. عدد افراد الاسرة 2. عدد الاشخاص ذوي الاعاقة في الاسرة 3. متطلبات الشخص ذي الإعاقة …

المادة 4

‌أ. تمنح الاسر المخصص المالي وحسب مستوى الحاجة وعلى النحو التالي: 1. مستوى الحاجة المرتفع مبلغ ومقداره (300) دينار. 2. مستوى الحاجة المتوسط مبلغ ومقداره (250) دينارا . 3. مستوى حاجة منخفض مبلغ ومقداره (200) دينار. ‌ب. تمنح الاسرة زيادة …

المادة 5

التزامات الأسرة: تلتزم الاسرة بما يلي: ‌أ. التعاون مع فرق المتابعة والتقييم وحضور جلسات التدريب وتطبيق التدخلات والنشاطات التي يتم الاتفاق عليها. ‌ب. الالتزام بشروط اي برامج والتعاون مع الاسرة الطبيعية وتسهيل إعادته اليها في حال قررت …

المادة 6

أ‌. في حال ارتكاب الاسرة مخالفة لأحكام هذه التعليمات يتم اتخاذ احد الاجراءات التالية : 1. توجيه انذار للتصويب خلال المدة المحددة في الإنذار . 2. إيقاف مؤقت للمخصص المالي لمدة شهر في حال لم يتم تصويب المخالفة . 3. ايقاف المخصص المالي بشكل …

المادة 7

يتم شراء خدمات تنفيذ برامج بدائل الايواء والخدمات المساندة وفقا لما يلي: ‌أ. خدمات عاملين في بدائل الايواء والخدمات المساندة. ‌ب.خدمات مباشرة للمنتفعين في بدائل الايواء والخدمات المساندة .

المادة 8

أ. للوزير بتنسيب من الأمين العام التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ أي بديل أو خدمة واردة في هذه التعليمات بموجب اتفاقية تعد لهذه الغاية يحدد فيها التزامات أطرافها بما فيها البدل المالي. ب. للوزارة الحق في فسخ الاتفاقية المبرمة …

المادة 9

يشترط في الجمعيات والهيئات والمؤسسات ما يلي: ‌أ. ان تكون مسجلة حسب الأصول. ‌ب. ان يكون قد مضى على تسجيلها (سنتان) على الاقل. ‌ج. سلامة الوضع المالي والاداري. ‌د. توافر مقر لممارسة اعمالها. هـ. توافر كادر وظيفي لا يقل عن خمسة موظفين. و. ان …

المادة 10

أ‌- يتم شراء خدمات الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات وفقا لنظام المشتريات الحكومية وتعديلاته رقم (8) لسنة 2022. ب‌- تحدد متطلبات ومعايير تقديم الخدمة الفنية من قبل لجنة الشراء الخاصة وبالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة.

المادة 11

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .

اسأل مساعدك عن التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية