الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597516 تشرين الثاني 2023
يشترط في الجمعيات والهيئات والمؤسسات ما يلي:
أ. ان تكون مسجلة حسب الأصول.
ب. ان يكون قد مضى على تسجيلها (سنتان) على الاقل.
ج. سلامة الوضع المالي والاداري.
د. توافر مقر لممارسة اعمالها.
هـ. توافر كادر وظيفي لا يقل عن خمسة موظفين.
و. ان لا يكون قد صدر بحقها قرارات إدارية أو قضائية لمخالفتها التشريعات النافذة خلال آخر سنتين.
ز. أن تحتفظ بسجلات مالية وإدارية منظمة حسب الأصول.
ح. أن تكون مدربة على بدائل الايواء والخدمات المساندة .
ط. أن يكون لديها القدرة والامكانيات البشرية اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية.