التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5975
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597516 تشرين الثاني 2023

يشترط في الجمعيات والهيئات والمؤسسات ما يلي: ‌أ. ان تكون مسجلة حسب الأصول. ‌ب. ان يكون قد مضى على تسجيلها (سنتان) على الاقل. ‌ج. سلامة الوضع المالي والاداري. ‌د. توافر مقر لممارسة اعمالها. هـ. توافر كادر وظيفي لا يقل عن خمسة موظفين. و. ان لا يكون قد صدر بحقها قرارات إدارية أو قضائية لمخالفتها التشريعات النافذة خلال آخر سنتين. ز‌. أن تحتفظ بسجلات مالية وإدارية منظمة حسب الأصول. ح. أن تكون مدربة على بدائل الايواء والخدمات المساندة . ط‌. أن يكون لديها القدرة والامكانيات البشرية اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية