التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

أ‌- يشترط في مباني المراكز النهارية الدامجة ما يلي: 1. ان تكون مطابقة لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الاعاقة النافذة فيما يخص متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية اللازمة . 2. أن تكون قريبة من المواصلات وان لا تكون على طريق عمومي يعرض الملتحقين للخطر، وأن تكون في مناطق منظمة تنظيماً سكنياً وليس تجارياً أو صناعياً. 3. أن تكون بعيداً عن المنشآت الصناعية والمكاره الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وبعيداً عن أماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي، وألا يكون الموقع في مكان استخدم سابقاً كمكب عام للنفايات أو بالقرب منه. 4. ألا يكون في منطقة منخفضة ومعرضة للفيضانات والانهيارات. 5. أن تكون الطرق المؤدية له معبدة. 6. أن يكون البناء من مواد الإنشاء الدائمة ويحقق الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة وفق الكودات النافذة. 7. أن يكون مستقلاً وله مدخل خاص مهيأ، وساحة خاصة ومرافق صحية خاصة. 8. أن يتوفر مخرج طوارئ. 9. ألا يتجاوز عدد الأشخاص ذوي الاعاقة في غرفة التدريب عن (6) منتفعين للإعاقة الشديدة و(8) منتفعين للإعاقة البسيطة والمتوسطة، و(4) منتفعين لذوي اضطراب طيف التوحد، وحسب مساحة الصف التي يتوجب ألا تقل عن (4×4) م2. 10. توفير أجهزة النداء وأجهزة طلب المساعدة. 11. توفير أجهزة الإنذار من الحريق الوامضة والصوتية. 12. أن تتوفر غرفة مستقلة للأخصائي الاجتماعي وغرفة مستقلة للإدارة. 13. ان تكون ارضية البناء مناسبة ولا تسبب الانزلاق او التعثر. 14. أن يكون الحد الأدنى لارتفاع السقف في المبنى (270) سم. 15. ان تتوفر صالة انشطة داخلية تتوفر فيها شروط الامن والسلامة وتتناسب مع الطاقة الاستيعابية للجهة. 16. أن تكون شبابيك المبنى من الألمنيوم مع مناخل وشبك حماية وأن تكون مساحتها مناسبة، وأن تكون الإنارة والتهوية داخل المبنى كافية ومناسبة وان يكون ارتفاع الشباك (80) سم. 17. أن تتوفر الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول اللازمة . 18. أن يتوفر مستودع لمواد التنظيف. 19.توفر مواقف كافية لوسائط النقل وفقا لأحكام التشريعات النافذة . 20. توفير مصاعد مهيأة للمراكز المكونة من طابقين فأكثر وفقا للكودة حسب الاقتضاء. 21. وجود مطبخ مهيأ ومناسب لغايات التدريب او تقديم الطعام من حيث ارتفاع سطح العمل والمساحة الكافية لمناورة مستخدم الكرسي المتحرك. ب‌- يشترط في الساحات الخارجية للمباني ما يلي: 1. ألا تقل مساحة الساحات الخارجية عن (40) مترا مربعا . 2. ان تكون الساحة خالية من العوائق واي مواد اخرى غير ضرورية للأنشطة المنفذة فيها. 3. أن تكون أرضيتها آمنة تحمي الاطفال من الانزلاق ولا تعرض المنتفعين للأذى بحيث تكون مفروشة بالرمل او النجيل الصناعي أو الطبيعي. 4. ان تكون مسورة بسور آمن من الإسمنت أو الطوب بارتفاع مترين وخالٍ من التصدعات والنتوءات. 5. أن يكون (20) مترا مربعا منها على الاقل مظللا بشكل آمن. 6. أن لا يقل ارتفاع سقفها في حال كانت مغطاة عن (3) امتار على الاقل وأن تكون خالية من الأعمدة أو أي عوائق أخرى. 7. ان لا تستخدم لاصطفاف المركبات وألا تكون جزءاً من المبنى . 8. أن تكون المنافذ الموجودة فيها محكمة الإغلاق. 9. في حال وجود بئر ماء، يجب أن يكون معزولاً عن الساحة الخاصة بالمنتفعين وألا يقل ارتفاع فوهة الباب عن سطح البئر عن (30) سم . ج- يجب ان يتوافر في المرافق الخاصة بالمباني المشار اليها أعلاه ما يلي: 1. توفير مياه شرب صحية آمنة. 2. في حال وجود بئر ماء، يجب ان يكون بعيدا عن اي مصدر من مصادر الملوثات مسافة لا تقل عن (25) مترا من مختلف الجهات وان يخضع للفحص المخبري من قبل وزارة الصحة مرة واحدة كل شهر على الأقل وأن يكون محكم الإغلاق. 3. في حال وجود حفرة امتصاصية يجب أن تكون معزولة تماماً عن ساحة المركز وأن تكون جدرانها وسقفها من الإسمنت المسلح ومغلقة بشكل جيد ومحاطة بسور مغلق لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف وان تكون الحفرة ومدخلها محكم الإغلاق. 4. أن يتوفر دورات مياه بنسبة دورة مياه واحدة لكل عشرة منتفعين مع مراعاة توفير دورة للذكور ودورة للإناث وان تكون مهيأة وفقا للكودة وان تتوفر فيها مراوح شفط صالحة . د‌. يشترط ان يتوفر في الاثاث والتجهيزات الخاصة بالمباني المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ما يلي: 1. أن يكون قد تم وضع الاثاث والتجهيزات في المبنى قبل الترخيص وبعد قيام المديرية الميدانية بالتأكد من استكماله لشروط الترخيص الاولي. 2. توفير كولر ماء واحد على الأقل لكل (15) منتفعا وتزويد كل منتفع بكوب مستقل مستهلك. 3. أن تتناسب الطاولات والمقاعد من حيث التصميم والارتفاع والمساحة ضمن الفراغات المعيشية مع طبيعة الاعاقة وحجم ومتطلبات المنتفع . 4. أن يتوفر لكل منتفع مكان امن سهل الوصول لحفظ أغراضه ومستلزماته مزودة بمثيرات بصرية (صورة + اسم). 5. أن يتوفر غرفة طوارئ مجهزة بسرير طبي لتقديم الإسعافات الأولية، تحتوي على الأدوات الطبية الأساسية بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الأدوية. 6. توفير أجهزة تدفئة وتبريد آمنة مركزية أو مكيفات منفصلة، ولا يجوز استخدام المدافئ التي تعمل بالكاز والغاز والكهرباء. 7. أن يتوفر طفايات حريق بعدد كافٍ حسب تعليمات مديرية الدفاع المدني. 8.توفير وسيلة نقل امنة وملائمة للمنتفعين.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية