التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

المخالفات أ‌- إذا خالف المركز النهاري الدامج أي حكم من هذه التعليمات أو النظام الداخلي له يتخذ بحقه الإجراءات التالية: 1. الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار بقرار من الامين العام. 2. الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر بقرار من الوزير . 3. إلغاء الترخيص نهائياً إذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة أو في حال استمرار المخالفة أو تكرارها بقرار من الوزير . ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير إغلاق المركز دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية: 1. ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول. 2. ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين. 3. منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية