التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

تشكل لجنة قبول في كل مركز نهاري دامج تضم برئاسته مدير المركز وعضوية كل من (الاخصائي الاجتماعي) و(أخصائي التربية الخاصة) ويسمى مندوب من مديرية التنمية الاجتماعية التي يتبع المركز اختصاصها وللجنة الاستعانة والاستئناس باي اخصائي في المركز وتتولى المهام التالية: ‌أ. دراسة طلبات الالتحاق تمهيدا للتوصية بقبول أو عدم قبول المنتفعين في المركز استنادا الى الشروط المشار اليها في شروط القبول في المركز النهاري الدامج . ‌ب. اجراء تقييم بناء على أداة التقييم المعتمد لهذه الغاية . ‌ج. توزيع المنتفعين على قاعات الانشطة حسب الفئة العمرية ومستوى الاعاقة .

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية