التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

أ‌- تلتزم البيوت الجماعية بتوفير ما يلي: 1. اعداد نماذج موحدة لغايات المتابعة ضمن سجلات العمل. 2. وضع أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني أقرب مستشفى ، وغيرها) قرب الهاتف وتكتب بخط واضح. 3. تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وترفيهية وتعليمية خارجية بما يتناسب مع متطلبات المنتفعين ضمن خطط معدة لهذه الغاية بعد اعتمادها من الوحدة التنظيمية المختصة. 4. الحفاظ على نظافة المنتفعين الشخصية كما يتوجب المحافظة على نظافة البيت بجميع اركانه . 5. متابعة صحة وسلامة المنتفعين وبشكل دوري . 6. المحافظة على الاثاث والمواد ومتابعة ديمومة عملها . 7. شبك حماية للتدفئة إن وجدت. 8. توفير خطة إخلاء للطوارئ ولحالات الحريق وللكوارث الطبيعية يدرب عليها الجهاز العامل دورياً. 9. وضع صور وإشارات واضحة على الأبواب الزجاجية بمستوى نظر المنتفعين لضمان السلامة العامة. ب‌- يحظر على العاملين مباشرة أعمالهم، قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات . ج‌- يحظر التدخين داخل البيت الجماعي تحت طائلة المسؤولية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية