التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

يشترط لترخيص المراكز النهارية الدامجة ما يلي: ‌أ. ان يكون مقدم الطلب أردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (18) وان يكون حاصلا على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية إذا كان غير أردني. ‌ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ‌ج. تقديم الوثائق التي تبين ملكيته للمبنى او حق الانتفاع به ومواصفاته ومطابقته لكودات البناء والسلامة العامة والمعايير والشروط الواردة في هذه التعليمات. ‌د. ان يتم تعبئة طلب تقديم الخدمة الكترونيا او ورقيا لدى المديرية الميدانية المعنية وفق النموذج المعتمد.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية