التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

‌أ. يتوجب على المركز النهاري الدامج عدم إقامة دورات وورشات عمل مقابل رسوم مالية الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة. ‌ب. يلتزم المركز بتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء المنتفعين بالمركز كل ثلاثة أشهر أو حسب الطلب وتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء الموظفين والعاملين في المركز ومؤهلاتهم العلمية والعملية حين الطلب وأية مستجدات على تعييناتهم وإنهاء خدماتهم. ‌ج. يلتزم المركز بتزويد الوزارة بتقارير دورية تتضمن كافة النشاطات والفعاليات والبرامج والخطط المعمول بها في المركز. ‌د. يلتزم المركز في حال وقوع اي حادث باتخاذ الاجراءات الفورية ونقله الى المراكز الطبية المعتمدة. هـ. يلتزم المركز بتبليغ وزارة التنمية الاجتماعية عن حالات العنف بشكل فوري. و‌. توفير التجهيزات والوسائل التأهيلية والتدريبية في المركز. ز‌. يحظر على العاملين مباشرة أعمالهم في المركز النهاري قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية