التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9839
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 983931 كانون الأول 2015

يجوز إنابة الشخص الاعتباري المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة في المملكة لممارسة أعمال الاستشارات الضريبية والمحاسبية، لتمثيله أمام الدائرة شريطة قيام ممثلهذا الشخص الاعتباري للامور الإدارية بتحديد اسم المناب وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات في سند الإنابة لغايات هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية