الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 983931 كانون الأول 2015
أ. يقدم المناب الإنابة موقعة من المنيب للموظف المختص ليقوم بالتثبت من شخصية المناب وصحة المعلومات الواردة في الإنابة ومصادقة المناب على صحة توقيع المنيب
تحت طائلة مساءلة المناب قانونا.
ب. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز قبول مصادقة البنك على توقيع المنيب.
ج. يصادق الموظف المختص على الإنابة ويحفظ الأصل لديه في ملف خاص ويتم أرشفته الكترونيا وتحفظ نسخة طبق الأصل في الملف الضريبي للمنيب
ونسخة أخرى تسلمللمناب ويستوفى رسم مقداره ديناران عن كل انابة وفقا لقانون رسوم طوابع الواردات النافذ.