التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5996
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 599616 تشرين الثاني 2023

أ‌- تتولى اللجنة إعداد الأسئلة والإجابات النموذجية قبل عقد الاختبار بيوم واحد على الأقل ويحتفظ بها في ظرف مغلق لدى رئيس اللجنة . ب‌- تعتبر الأسئلة والإجابات النموذجية سرية ويمتنع الإفصاح عن أي معلومة تتعلق بها قبل انتهاء الاختبار. ج- تتولى اللجنة تصحيح أوراق المشتركين وتجميع النتائج واستخراج الدرجات وتحرير محضر يتضمن كافة الإجراءات التي قامت بها وتسلم إلى الرئيس. د- يجب ان تكون أسماء المشتركين للاختبار محجوبة بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة .

الإحالة

المادة 14 من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية