التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5996
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 599616 تشرين الثاني 2023

أ‌- إذا تغيب المشترك في الدورة عن أكثر مـن (5%) من الساعات التدريبية المقررة للدورة دون عذر مشروع أو (10%) دون عذر مشروع تقبل به اللجنة، يُحرم من التقدم للاختبار وتعتبر علامته (صفراً). ب‌- يقدم العذر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة خلال أول يوم عمل بعد حصوله وتتخذ اللجنة القرار الذي تراه مناسبًا .

الإحالة

المادة 15 من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية