التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5896، ص 6154
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023

أ- يحظر على المركز الإسلامي البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه دون الحصول على تصريح بذلك من اللجنة. ب- يقدم طلب منح التصريح ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد من الوزارة وفق الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن يكون المركز مرخصاً من الوزارة. 2- أن يقدم الطلب قبل بدء عملية جمع التبرعات بشهرين على الأقل ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. 3- أن يرفق بالطلب الوثائق الخاصة بكل وسيلة من وسائل جمع التبرعات المحددة في النموذج الخاص بكل وسيلة. 4-أن يتضمن الطلب ما يلي: - أ- الغرض من حملة جمع التبرعات وغايتها. ب-الوسيلة التي سيتم جمع التبرعات بوساطتها. ج-المدة المقترحة لجمع التبرعات على أن لا تتجاوز مدة سنة. د- المواقع التي سيتم جمع التبرعات فيها. 5- أن يكون للمركز لجنة إدارية موافق عليها من الوزير. 6- أن لا يكون قد سجل على المركز مخالفات مالية أو إدارية، ما لم يتم إزالتها خلال المدة التي تحددها اللجنة. 7- تزويد الوزارة بأي بيانات تطلبها لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:- أ‌- بيانات أعضاء اللجنة الإدارية. ب‌- رخصة المركز. ج‌- عدم محكومية. د- ما يثبت بأن عضو اللجنة الإدارية ليس عضواً في أي لجنة أخرى.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية