التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5896، ص 6154
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023

أ- يكون لكل مركز إسلامي (لجنة إدارية) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من اللجنة وموافقة الوزير وتحدد مراكزهم الإدارية وسائر الشؤون المتعلقة بهم في قرار تشكيلها. ب- يشترط في عضو اللجنة الإدارية ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن (25) عاما. 3- أن يكون كامل الأهلية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 5- أن لا يكون عضوا في أي مركز إسلامي آخر أو لجان جمع تبرعات خيرية أخرى. 6- أن لا يكون مديرا أو مدرسا في أحد المراكز الإسلامية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية