التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5896، ص 6154
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب‌- التنسيب للوزير بالموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية في المركز الإسلامي. ج‌- اعتماد الحساب البنكي للمركز الإسلامي والمفوضين بالتوقيع عنه. د‌- اعتماد المفوض بتلقي التبرعات. هـ-التدقيق على التقارير والمستندات المقدمة من اللجنة الإدارية والتي تبين أوجه جمع التبرعات وإنفاقها وتسليمها. و- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية