الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023
أ- يكون لكل مركز إسلامي (لجنة إدارية) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من اللجنة وموافقة الوزير وتحدد مراكزهم الإدارية وسائر الشؤون المتعلقة بهم في قرار تشكيلها.
ب- يشترط في عضو اللجنة الإدارية ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن (25) عاما.
3- أن يكون كامل الأهلية.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
5- أن لا يكون عضوا في أي مركز إسلامي آخر أو لجان جمع تبرعات خيرية أخرى.
6- أن لا يكون مديرا أو مدرسا في أحد المراكز الإسلامية.