التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5896، ص 6154
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023

أ-1- في حال تبين للجنة الرقابة على المراكز الإسلامية المشكلة في الوزارة وجود مخالفات مالية أو إدارية ارتكبتها اللجنة الإدارية يتم إحالة المخالفة إلى اللجنة. 2-على اللجنة إخطار اللجنة الإدارية بوجود مخالفة مالية أو إدارية بحقها. 3-على اللجنة تجميد الحساب البنكي الذي تم إيداع التبرعات فيه إلى حين تصويب المخالفة وفقا للبند (4) من هذه الفقرة. 4-على اللجنة الإدارية تصويب المخالفة خلال مدة لا تزيد على (15) يوما من تاريخ إخطارها. ب‌- إذا لم تقم اللجنة الإدارية بتصويب أي مخالفة وفقا لأحكام هذه المادة، فللجنة إلغاء التصريح أو التنسيب للوزير بحل اللجنة الإدارية. ج- اذا ترتب على المخالفة مسؤولية جزائية فعلى الوزير إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية