التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5896، ص 6154
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023

أ- يتم جمع التبرعات بإحدى الوسائل التالية:- 1- الإيصالات الرسمية. 2- الصناديق والحصالات. 3- الإيداع في البنوك. 4- الحفل الخيري والأسواق والمعارض الخيرية والبازارات. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أي وسيلة أخرى لجمع التبرعات ووفق الشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية