التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

يلتزم مالك المركز بوضع لوحات ارشادية واضحة ومحددة لتنظيم عملية ممارسة الرماية من قبل رواد المركز على ان توضع هذه اللوحة في مكان بارز وظاهر للعيان بحيث يمكن لرواد المركز الاطلاع عليها وعلى ان تتضمن ما يلي -: 1. ما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة . 2. الفئة العمرية المسموح لها بممارسة الرماية . 3. ساعات العمل في المركز . 4.شروط واجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها اثناء ممارسة اللعبة . 5.عدم تناول وتقديم المشروبات الروحية داخل كافة مرافق المركز .

الإحالة

المادة 17 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية