التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
نُشر
16 تشرين الثاني 2021
المواد
20
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071، نُشر في 16 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2023
2023بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -: 1. الـــوزارة : وزارة الداخليـــة . 2.الـوزيــر : وزير الداخليـــــــة . 3. المديرية :مديرية الأمن العام . 4. المديـــر : مدير الامن …

المادة 3

أ- لا يجوز إنشاء وممارسة اعمال مراكز الرماية إلا بعد الحصول على موافقة الوزير وفقاً لأحكام هذه التعليمات . ب- لا يجوز ترخيص مراكز الرماية إذا كانت بالقرب من المطارات والمواقع العسكرية والحدودية.

المادة 4

أ- ( يجوز للاشخاص الطبيعيين او المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص مراكز الرماية وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات . ب- ( يقدم طلب الترخيص الى الوزارة مرفقاً فيه ما يلي -: 1. مخطط تنظيمي للموقع المقترح للمركز . 2.انواع ميدان / …

المادة 5

الشروط الواجب توفرها بطالب الترخيص ما يلي -: أ( إذا كان شخصاً طبيعياً فيشترط مايلي -: 1. ان يكون أردني الجنسية . 2.ان لا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية . 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم …

المادة 6

الشروط الواجب توفرها بالموقع –: أ( ان يكون الموقع حاصلاً على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة من الناحية التنظيمية . ب( ان يبتعد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة مسافة لا تقل عن ( 500م) اذا كان المركز يحتوي على …

المادة 7

أ( يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على الموقع والمباني المراد الترخيص فيها والتحقق من توفر الشروط والتجهيزات المطلوبة على ان تكون برئاسة أحد الحكام الاداريين وعضوية مندوبين عن الجهات التالية -: 1- دائرة المخابرات العامة . 2- مديرية الامن …

المادة 8

لا يجوز اجراء اية تعديلات او اضافات على المركز إلا بعد الحصول على موافقة الوزير .

المادة 9

انواع ومواصفات ميادين الرماية :- 1. ميدان رماية مسدس مفتوح -: أ( ان لا يقل عمق الميدان عن (25م) . ب ( أن يكون محاطاً بجدار خرسانـي مسلــح مـن جميــع الجهات وبكسر لا يقل عن (350 نيوتن) على ان لا يقل الارتفاع عن (7م) مع وضع مصدات على الجدار …

المادة 10

يلتزم المرخص بتقديم كفالة بنكية بقيمة (75) الف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفتة والالتزام بشروط الترخيص وكافة التعليمات الامنية خلال شهرين من تاريخ استكمال اجراءات التسجيل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

المادة 11

الأسلحة النارية المستخدمة داخل المركز -: أ( تنظيم سجل بجميع الاسلحة الموجودة في المركز يدون فيها كامل تفصيلاتها واسم المدرب او الرامي الذي يسلم له السلاح للرماية متضمناً تاريخ ووقت التسليم بالتحديد ووقت إعادته للمستودع . ب( ترخيص جميع …

المادة 12

الذخائر المستخدمة -: أ( السماح لمراكز الرماية باستيراد الذخيرة والاسلحة لاستخدامها داخل المركز المرخص على أن يتم اخذ موافقة وزارة الداخلية كل حالة بحالتها . ب( في حال تم الموافقة على الاستيراد يتم مخاطبة دائرة الجمارك الاردنية بذلك على ان …

المادة 13

أ( يقتصر استخدام الاسلحة في المركز المرخص على الانواع التالية فقط -: (المسدسات ، بنادق الصيد ، البنادق الهوائية( . ب( للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي نوع من انواع الاسلحة والذخائر للاستخدام في مراكز الرماية المرخصة .

المادة 14

العاملون في المركز -: أ( مدير المركز -: يجب ان يكـون فـي كل مركز مرخص شخص مسـؤول عـن إدارته علـى أن تتوفـر فيـه الشروط التالية :- 1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من لديه الخبره في هذا المجال . 2. ان يكون حسن …

المادة 15

يجب ان يكون للمركز شعار وزي موحد للعاملين فيه .

المادة 16

يخضع المركز في ممارسة اعماله لإشراف ورقابة وزارة الداخلية والأجهزة الامنية ويكون لأي منها حق التفتيش لبيان مدى التزام المركز بشروط الترخيص .

المادة 17

يلتزم مالك المركز بوضع لوحات ارشادية واضحة ومحددة لتنظيم عملية ممارسة الرماية من قبل رواد المركز على ان توضع هذه اللوحة في مكان بارز وظاهر للعيان بحيث يمكن لرواد المركز الاطلاع عليها وعلى ان تتضمن ما يلي -: 1. ما يكفل المحافظة على الأمن …

المادة 18

يلتزم مالك المركز او مدير المركز أو اي من العاملين فيه بابلاغ الجهات الامنية عن أي حادث يخل بالامن والنظام العام يقع داخل المركز .

المادة 19

للوزير اتخاذ أي من الاجراءات التالية في حالة مخالفة المركز لشروط الترخيص وبناءً على تقرير اللجان المختصة وحسب جسامة المخالفة -: 1. الانذار بازالة المخالفة خلال شهر تحت طائلة اتخاذ العقوبات الواردة في الفقرة (2، 3، 4) من هذه المادة …

المادة 20

تسري على مراكز الرماية المرخصة احكام هذه التعليمات .

اسأل مساعدك عن تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية