التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

للوزير اتخاذ أي من الاجراءات التالية في حالة مخالفة المركز لشروط الترخيص وبناءً على تقرير اللجان المختصة وحسب جسامة المخالفة -: 1. الانذار بازالة المخالفة خلال شهر تحت طائلة اتخاذ العقوبات الواردة في الفقرة (2، 3، 4) من هذه المادة . 2.الاغلاق المؤقت للمراكز . 3. مصادرة الكفالة البنكية كلياً او جزئياً . 4. إغلاق المركز بصورة نهائية .

الإحالة

المادة 19 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية