التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

العاملون في المركز -: أ( مدير المركز -: يجب ان يكـون فـي كل مركز مرخص شخص مسـؤول عـن إدارته علـى أن تتوفـر فيـه الشروط التالية :- 1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من لديه الخبره في هذا المجال . 2. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخله بالشرف او الآداب العامة . ب( مشرفو الرماية -: 1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية . 2. ان يكون حاصلا على شهادة تثبت انه مارس مهنة مدرب رماية على الأسلحة المستخدمة . 3. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة . ج( البندقجي -: 1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من لديه الخبره في هذا المجال وبموافقة المدير . 2. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخله بالشرف او الآداب العامة . د( موظفو الحماية -: 1. تعيين عدد مناسب من موظفي الحماية على مدار الساعة وخاصة على مستودع الاسلحة والذخائر . 2. ان يكونوا من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية أو من خلال التعاقد مع إحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة .

الإحالة

المادة 14 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية