التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507116 تشرين الثاني 2021

انواع ومواصفات ميادين الرماية :- 1. ميدان رماية مسدس مفتوح -: أ( ان لا يقل عمق الميدان عن (25م) . ب ( أن يكون محاطاً بجدار خرسانـي مسلــح مـن جميــع الجهات وبكسر لا يقل عن (350 نيوتن) على ان لا يقل الارتفاع عن (7م) مع وضع مصدات على الجدار الامامي جهة الرماية (مواد خاصة بالميادين او كاوشوك لامتصاص الرصاص ومنعه من الارتداد). ج( عمل نظام عزل ضد الرصاص بين الرماة انفسهم ويفضل ان تكون المادة المستخدمة تمتص الرصاص وتمنع ارتداده باتجاه الرامي بما يناسب جميع اعيرة الرصاص المختلفة. 2. ميدان رماية مسدس مغلق -: أ( ان لايقل عمق الميدان من (25م) . ب( أن يكون محاطاً بجدار خرساني مسلح من جميع الجهات وبكسر لا يقل عن (350 نيوتن) مع وضع مصدات على الجدار الامامي جهة الرماية )مواد خاصة بالميادين او كاوشوك لأمتصاص الرصاص ومنعه من الارتداد( . ج( عمل نظام انارة كافية لمنطقة الرماية وأن لا تكون الانارة بوجه الرامي . د( عمل نظام تهوية )شفط( لسحب غاز الرصاص الناتج عن الرماية لكي لا يتسبب ضرر على المتواجدين داخل منطقة الرماة والموظفين . هـ) عمل نظام عزل صوت داخل منطقة الرماية بحيث لا يوثر الصوت الناتج عن الاطلاق عن الرماية على الموظفين وعلى الاشخاص المتواجدين في منطقة الخدمات . و( عمل نظام عزل ضد الرصاص بين الرماة انفسهم ويفضل ان تكون المادة المستخدمة تمتص الرصاص وتمنع ارتداده باتجاه الرامي لما يناسب جميع اعيرة الرصاص المختلفة . 3. ميدان بنادق الصيد (الخرطوش) :- أ. ان لاتقل مساحة الميدان عن (100م) طول * (50) م عرض. ب. عمل سواتر ترابية في نهاية ميدان الرماية . ج. ان تبعد مسافة الرامي عن الحضور مسافة لا تقل عن (20م) د( ان يكون اتجاه الرماية في الميدان شمالاً / جنوباً او بالعكس . 4. ميدان رماية سلاح هوائي مغلق -: أ( ان لا يقل عمق الميدان عن (10م) . ب( عمل نظام انارة كافية لمنطقة الرماية وأن لا تكون الانارة بوجه الرامي . ج( عمل نظام تهوية (شفط) .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية