الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023
يشترط في الجهات الرقابية أو التحالفات ما يلي:-
أ- أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة .
ب- ان لا تكون تابعة لأي حزب سياسي.
ج- ان تعمل على نشر الثقافة الديمقراطية قيماً ومهارات وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي والشفافية والرقابة والمساءلة ثقافة وممارسة، وتعمل في مجالات تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة وتعزيز المشاركة السياسية والمواطنة الصالحة.
د- أن تقدم أسماء المراقبين موزعين على نصف عدد الدوائر الانتخابية حداً أدنى للرقابة.
هـ-التوقيع على مدونة السلوك الخاصة بالمراقبة على العملية الانتخابية التي تعدها الهيئة وتوقع مراقبيها عليها وتوفر نسخة لكل منهم.