الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
مراقبة العملية الانتخابية
:
متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية أو أي منها من قبل مؤسسات المجتمع المدني بموضوعية وحياد وفقاً لأحكام القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
الجهة الرقابية
:
المؤسسة المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة والمصرح لها بمراقبة العملية الانتخابية وفق احكام هذه التعليمات.
التحالف
:
مجموعة من الجهات الرقابية التي ترغب في العمل مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية.
المراقب المحلي
:
الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل إحدى الجهات الرقابية أو التحالفات لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل المجلس ومنحه بطاقة الاعتماد.
بطاقة الاعتماد
:
البطاقة التي يعتمدها المجلس بمقتضى أحكام هذه التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.