الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023
أ- للمجلس إنهاء اعتماد أي جهة رقابية أو تحالف أو مراقب محلي خالف أحكام التشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الفريق المكلف أن يبلغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط الجهة الرقابية أو التحالف الذي يتبع لها المراقب المحلي أو التحالف أو للجهة الرقابية ذاتها وتلتزم الجهة الرقابية أو التحالف بتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة .
ب- إذا ارتكبت أي جهة رقابية أو تحالف مخالفة لهذه التعليمات فلا يقبل أي طلب تقدمه للاعتماد في الانتخابات التي تليها.