التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6725
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023

تكون آلية اعتماد المراقبين المحليين بعد موافقة المجلس على اعتماد الجهة الرقابية أو التحالف كجهة رقابية، على النحو التالي:- ‌أ- يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للجهة الرقابية أو التحالف وتزويدها بها لاستكمال بيانات مراقبيها. ‌ب- يدرس فريق اعتماد المراقبين المحليين بالهيئة بيانات مراقبي الجهات الرقابية والتحالفات للرقابة على العملية الانتخابية واستيفائها للشروط المبينة في هذه التعليمات. ‌ج- للمجلس ان يرفض طلبات اعتماد المراقبين المحليين المرشحين في حال عدم استيفائهم متطلبات هذه التعليمات ويتم إعلام ضابط الارتباط خطياً بمبررات الرفض مباشرة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة يحددها المجلس. ‌د- يتم إعلام ضابط الارتباط بأي وثائق أو بيانات غير مكتملة. ‌هـ- تصدر الهيئة بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين الذين تم اعتمادهم من المجلس لمراقبة العملية الانتخابية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية. ‌و- يتم تسليم بطاقات الاعتماد لضابط الارتباط ويوقع على إقرار باستلامها شخصياً. ‌ز- تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين المحليين وأسماء الجهات الرقابية والتحالفات التابعين لها.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية