التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6725
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023

يشترط في الجهات الرقابية أو التحالفات ما يلي:- ‌أ- أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة . ب- ان لا تكون تابعة لأي حزب سياسي. ‌ج- ان تعمل على نشر الثقافة الديمقراطية قيماً ومهارات وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي والشفافية والرقابة والمساءلة ثقافة وممارسة، وتعمل في مجالات تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة وتعزيز المشاركة السياسية والمواطنة الصالحة. د- أن تقدم أسماء المراقبين موزعين على نصف عدد الدوائر الانتخابية حداً أدنى للرقابة. هـ-التوقيع على مدونة السلوك الخاصة بالمراقبة على العملية الانتخابية التي تعدها الهيئة وتوقع مراقبيها عليها وتوفر نسخة لكل منهم.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية