التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6725
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023

تكون آلية اعتماد الجهات الرقابية الانتخابية على النحو التالي:- ‌أ- يفتح باب تقديم طلبات الاعتماد للجهات الرقابية أو التحالفات الراغبة بالمراقبة اعتباراً من اليوم التالي الذي يحدده المجلس ليوم الاقتراع ولمدة (30) يوما. ‌ب- يكون التقديم إلكترونياً على موقع الهيئة أو أي وسيلة أخرى يحددها المجلس على أن يسمى فيه ضابط الارتباط. ‌ج- في حال استكمال الطلب الإلكتروني ومرفقاته ترسل الهيئة إشعاراً أولياً بالاستلام الى ضابط ارتباط الجهة التي قدمت الطلب، وللهيئة طلب نسخ ورقية أصلية من مرفقات الطلب الإلكتروني أو أي وثائق اخرى على ان يتم استكمالها خلال يومي عمل. ‌د- يتم التحقق من الطلبات الإلكترونية المقدمة واستيفاء إجراءات اعتمادها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل وترسل الهيئة إشعاراً بقبول الطلب لضابط الارتباط بواسطة البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها المجلس. ‌هـ- للمجلس قبول الطلب او رفضه وفي حال رفض الطلب يبلغ ضابط الارتباط للجهة الرقابية أو التحالف خطياً بمبررات رفض أي قرار تصدره بخلاف الاعتماد الكلي.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية