التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6725
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023

أ- للمجلس إنهاء اعتماد أي جهة رقابية أو تحالف أو مراقب محلي خالف أحكام التشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الفريق المكلف أن يبلغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط الجهة الرقابية أو التحالف الذي يتبع لها المراقب المحلي أو التحالف أو للجهة الرقابية ذاتها وتلتزم الجهة الرقابية أو التحالف بتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة . ب- إذا ارتكبت أي جهة رقابية أو تحالف مخالفة لهذه التعليمات فلا يقبل أي طلب تقدمه للاعتماد في الانتخابات التي تليها.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية