التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6730
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 673031 كانون الأول 2023

مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أ- تهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث:- 1- إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين لكافة الجهات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة لذلك. 2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للجهات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية. 3- توعية رؤساء لجان الانتخاب وجميع العاملين في العملية الانتخابية بآلية التعامل مع المراقبين الدوليين وحقوقهم وواجباتهم. 4- تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية. ب- التنسيق مع الجهات والتحالفات الدولية التي تقوم بمراقبة الانتخابات وإدامة التواصل معها. ج- الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام حق الحصول على المعلومة للجهات التي تراقب العملية الانتخابية بما في ذلك نشر التشريعات المتعلقة بسير عمل الهيئة على موقعها الإلكتروني. د- احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق اطرافها جميعاً.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية