نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5903، ص 6730
- نُشر
- 31 كانون الأول 2023
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6730)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية ساري
رقم 0 لسنة 2023 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6730، نُشر في 31 كانون الأول 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرقابة الدولية : متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو …
المادة 3
أ- يشترط في الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة. ب- لا تعتمد الهيئة أفراداً لا يمثلون جهات رقابية دولية كمراقبين مستقلين. ج- على الرغم …
المادة 4
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي:- أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ب- ان لا يكون عضواً في أكثر من جهة رقابية دولية. ج- التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين.
المادة 5
تكون آلية اعتماد بعثة الرقابة الدولية على النحو التالي:- أ- تتقدم الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بطلب للهيئة لاعتمادها وفقاً لهذه التعليمات. ب- تسمي الجهة الدولية ضابط ارتباط لتقديم طلب الاعتماد بالنيابة عنها والتنسيق …
المادة 6
المادة 7
أ- على الهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وتبلّغ قرار الإنهاء لضابط ارتباط الجهة الدولية التي يتبع لها المراقب. ب- تلتزم الجهة الدولية بإعادة بطاقة …
المادة 8
المادة 9
تلتزم بعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليون بما يلي:- أ- احترام سيادة الدولة والالتزام بقواعد الدستور والتقيد بجميع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية. ب- الامتناع عن …
المادة 10
مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات، يحق لبعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليين ما يلي:- أ- الاطلاع على جميع مراحل العملية الانتخابية والحصول على التسهيلات الممكنة للقيام بمهامهم. ب- ممارسة أنشطة الرقابة الدولية بما لا يتعارض …
المادة 11
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أ- تهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث:- 1- إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد …
المادة 12
المادة 13
أ- تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين وأسماء الجهات التابعين لها إضافة الى أسماء الضيوف الدوليين. ب- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل دخول وعمل بعثة الرقابة الدولية للعملية الانتخابية وفقاً …
المادة 14
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.