الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 673031 كانون الأول 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الرقابة الدولية
:
متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو أي منها
من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والبعثات الرقابية الدولية على الانتخابات المعتمدة من قبل الهيئة.
المنظمة الدولية للرقابة
:
أي جهة دولية سواء كانت حكومية او غير حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
بعثة الرقابة الدولية
:
مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من منظمة أو أي جهة دولية للرقابة لغايات المراقبة الدولية والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقات اعتماد.
التحالف الدولي للرقابة
:
مجموعة من المنظمات والبعثات الدولية للرقابة على الانتخابات والمعتمدة من قبل الهيئة.
المراقب الدولي
:
الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل الجهة الدولية لتمثيلها في عملية الرقابة والذي يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد.
الضيف الدولي
:
الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية
دون أن يكون عضواً في أي من بعثات الرقابة الدولية، ويحمل بطاقة الضيف الدولي المعتمدة من الهيئة.
بطاقة الاعتماد
:
البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام القانون وهذه التعليمات لتسهيل مهمة المراقب أثناء القيام بمهامه المطلوبة منه ويحصل عليها بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.