التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6730
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 673031 كانون الأول 2023

أ- على الهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وتبلّغ قرار الإنهاء لضابط ارتباط الجهة الدولية التي يتبع لها المراقب. ب- تلتزم الجهة الدولية بإعادة بطاقة الاعتماد للهيئة أو لإحدى لجان الانتخاب فور إبلاغها بالقرار.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية