التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6730
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 673031 كانون الأول 2023

تلتزم بعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليون بما يلي:- أ‌- احترام سيادة الدولة والالتزام بقواعد الدستور والتقيد بجميع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية. ب‌- الامتناع عن التدخل في مجريات العملية الانتخابية او عرقلتها أو التدخل في عمل القائمين عليها او الناخبين بأي شكل من الأشكال. ج- احترام سرية الاقتراع وعدم الدخول خلف المعزل او التصوير من دون الحصول على أذن مسبق. د- الالتزام بالحياد الكامل وتوخي الدقة في استخلاص وإصدار النتائج من أدلة واقعية. هـ- الالتزام بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة. و- الاستجابة لتعليمات رؤساء لجان الاقتراع والفرز. ز- الامتناع عن تلقي أي هدايا أو خدمات أو إظهار الانحياز تجاه أي حزب سياسي أو مترشح. ح- تقديم تقرير شامل حول العملية الانتخابية وإصدار ملاحظاتهم وتوصياتهم ضمن المعايير المعتمدة.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية