التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6730
نُشر
31 كانون الأول 2023
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6730، نُشر في 31 كانون الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 ، والفقرة (ب) من المادة (72) من قانون الانتخاب2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرقابة الدولية : متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو …

المادة 3

أ- يشترط في الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة. ب- لا تعتمد الهيئة أفراداً لا يمثلون جهات رقابية دولية كمراقبين مستقلين. ج- على الرغم …

المادة 4

يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي:- أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ب- ان لا يكون عضواً في أكثر من جهة رقابية دولية. ج- التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين.

المادة 5

تكون آلية اعتماد بعثة الرقابة الدولية على النحو التالي:- أ- تتقدم الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بطلب للهيئة لاعتمادها وفقاً لهذه التعليمات. ب- تسمي الجهة الدولية ضابط ارتباط لتقديم طلب الاعتماد بالنيابة عنها والتنسيق …

المادة 6

تتعهد الجهة الدولية بإلزام المراقبين الدوليين التابعين لها بمدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة في عام 2005.

المادة 7

أ- على الهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وتبلّغ قرار الإنهاء لضابط ارتباط الجهة الدولية التي يتبع لها المراقب. ب- تلتزم الجهة الدولية بإعادة بطاقة …

المادة 8

في حال إنهاء الجهة الدولية اعتماد أي من المراقبين التابعين لها لأي سبب كان فعلى هذه الجهة إبلاغ الهيئة بالقرار وإعادة بطاقة الاعتماد على الفور.

المادة 9

تلتزم بعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليون بما يلي:- أ‌- احترام سيادة الدولة والالتزام بقواعد الدستور والتقيد بجميع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية. ب‌- الامتناع عن …

المادة 10

مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات، يحق لبعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليين ما يلي:- أ‌- الاطلاع على جميع مراحل العملية الانتخابية والحصول على التسهيلات الممكنة للقيام بمهامهم. ب‌- ممارسة أنشطة الرقابة الدولية بما لا يتعارض …

المادة 11

مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أ- تهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث:- 1- إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد …

المادة 12

أ- ينتهي اعتماد بعثة الرقابة الدولية المصرّح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية. ب- تلتزم الجهة الدولية بالنماذج التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

المادة 13

أ- تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين وأسماء الجهات التابعين لها إضافة الى أسماء الضيوف الدوليين. ب- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل دخول وعمل بعثة الرقابة الدولية للعملية الانتخابية وفقاً …

المادة 14

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم (4) لسنة 2016.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية