التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 4119 كانون الثاني 2024

مرحلة الانتاج أ‌. على المرخص له أن يتقيد بالاشتراطات المحددة في التشريعات ذات العلاقة خلال عملية إعداد وإنتاج المواد الغذائية بما في ذلك: 1. أن لا تتم ممارسة المهنة خارج حدود المطبخ المنزلي المرخص وأن يكون حجم الإنتاج متناسباً مع المساحة المحددة في الرخصة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة وان لا يتم استخدام أي ماكينات صناعية أو القيام بعمليات تصنيع تتطلب إجراءات فنية خاصة. 2. أن تكون جميع الأدوات والأوعية والاواني المستخدمة في تحضير المنتج ذات صنف غذائي ، ومعدة للتلامس مع الغذاء. 3. أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستخدمة ذات صنف غذائي مناسبه لطبيعة المنتج. 4. أن يتم استعمال مواد تنظيف وتعقيم مناسبة لا تؤثر على صحة الانسان وأن يتم تخزينها بشكل منفصل وبعيد عن المواد الغذائية. 5. أن تكون مراحل (الإعداد والتحضير والتخزين ) ضمن الظروف المناسبة للإنتاج بحيث تمنع تلوث الاغذية أو فسادها. 6. أن يتم استخدام ملابس مهنية خاصة خلال الإعداد والتجهيز (غطاء رأس كفوف ، مريول). 7. أن يتم تخزين المواد الأولية والمنتجات النهائية بشكل منفصل داخل المطبخ المنزلي وبكميات محدودة ولمدة زمنية لا تؤثر على طبيعة المادة الغذائية. 8. تطبيق كافة الشروط الصحية الخاصة بمياه الشرب واستعمال مياه مفلترة وصحية وأن يتم التأكيد من صلاحية ونظافة خزانات المياه المستعملة. 9. أن يكون العامل خاليا من اي أمراض سارية أو معدية. 10. أن يتم نقل أو تسليم المواد الغذائية في ادوات حافظة لنقل المواد الغذائية حسب درجة حرارة المنتج تمنعه من التلوث بالجراثيم او الحشرات. ‌ب. تصدر المؤسسة دليلاً ارشاديا للممارسات الجيدة بأعداد الغذاء (وثيقة توعوية) ، وتقوم بنشره على الموقع الالكتروني.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية