التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 4119 كانون الثاني 2024

مرحلة الترخيص ‌أ. على طالب الترخيص مراجعة البلدية المعنية بشكل مباشر وتقديم طلب للحصول على الرخصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة والاشتراطات الواردة فيها . ‌ب. يقوم موظف البلدية في البلدية المعنية بإجراء الكشف المسبق على المطبخ المنزلي والأجهزة المطلوبة للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية العامة المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات ، وإصدار تقرير حول نتائج الكشف وفقاً للمنهجية التي تضعها المؤسسة. ‌ج. تقوم البلدية ، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات العامة المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة وإرسال نسخه منها ونسخة من تقرير الكشف الى المؤسسة بشكل ورقي او الكتروني، ويحق للمرخص له إرسالها بنفسه الى المؤسسة. ‌د. مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات، يحق للمرخص له البدء بممارسة العمل والقيام بإعداد وتقديم وبيع المواد الغذائية المسموح بها المحددة في الرخصة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية